فصل: من فوائد ابن عطية في الآية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



ثم ذكر آية جامعة فقال: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} فقيل: ظاهره الزنا في الحوانيت وباطنه الصديقة في السر. قال الضحاك: كان أهل الجاهلية يرون الزنا حلالًا ما كان سرًا. والأصح أن النهي عام إذ لا دليل على تخصيصه. ثم قيل: المراد ما أعلنتم وما أسررتم. وقيل: ما عملتم وما نويتم. وقال ابن الأنباري: يريد وذروا الإثم من جميع جهاته كما تقول: ما أخذت من هذا المال قليلًا ولا كثيرًا أي ما أخذته بوجه من الوجوه. وقريب منه قول من قال: المراد النهي عن الإثم مع بيان أنه لا يخرج عن كونه إنما بسبب إخفائه وكتمانه. وقيل: المراد النهي عن الإقدام على الإثم. ثم قال: {وباطنه} ليظهر بذلك أن الداعي له إلى ترك ذلك الإثم خوف الله لا خوف الناس. وقيل: ظاهر الإثم أفعال الجوارح، وباطنه أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة الشر للمسلمين، ويدخل فيه الاعتقاد والعزم والنظر والظن والتمني والندم على أفعال الخيرات، ومنه يعلم أن ما يوجد في القلب قد يؤاخذ به وإن لم يقترن به عمل {إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون} أي يكتسبون من الآثام ومنه الاعتراف يمحو الاقتراف كما يقال: التوبة تمحو الحوبة.
وظاهر النص يدل على أنه يعاقب المذنب ألبتة إلا أن المسلمين أجمعوا على أنه إذا تاب لم يعاقب. وأهل السنة على أنه إذا لم يتب احتمل العفو.
{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}
نقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه من طعام أو شراب فهو حرام تمسكًا بعموم الآية. وأجمع سائر الفقهاء على تخصيص هذا العموم بالذبح، ثم اختلفوا فمالك: كل ذبح لم يذكر اسم الله تعالى عليه فهو حرام، ترك الذكر عمدًا أو نسيانًا وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. أبو حنيفة: إن ترك عمدًا حرام وإن ترك نسيانًا حل. الشافعي: متروك التسمية عمدًا وسهوًا حلال إذا كان الذابح مسلمًا لقوله تعالى: {وإنه لفسق} والضمير عائد إلى الأكل الذي دل عليه الفعل أو إلى الموصول على أنه في نفسه فسق مثل رجل عدل أو على تقدير حذف المضاف أي وإن أكله لفسق. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق بأكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية ولقوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} وهذه المناظرة كانت في مسألة الميتة؛ وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة من قتلها إذا ماتت؟ قال: الله قتلها، قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتل الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله الآية، فالمراد من الشياطين هاهنا إبليس وجنوده وسوسوا إلى أوليائهم من المشركين ليخاصموا محمدًا وأصحابه في أكل الميتة. وقال عكرمة: وإن الشياطين- يعني مردة المجوس- ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش. وذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة أن محمدًا وأصحابه يزعمون أن ما يذبحونه حلال وأن ما يذبحه الله حرام، فوقع في أنفس ناس من المسلمين شيء فنزلت الآية. ثم قال: {وإن أطعتموهم} يعني في استحلال الميتة {إنكم لمشركون} قال الزجاج: وفيه دليل على أن كل من أحل شيئًا مما حرم الله تعالى أو حرم شيئًا مما أحل الله فهو مشرك لأنه أثبت حاكمًا سوى الله تعالى. ثم قال الشافعي: الفسق في آية أخرى وهي، قوله: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا} [الأنعام: 145] إلى قوله: {أو فسقًا أهل لغير الله} [الأنعام: 145] مفسر بما أهل به لغير الله فعلمنا أن الفسق في هذه الآية أيضًا مفسر به نزلنا عن هذا المقام وهو التمسك بالمخصصات، فلم قلتم إنه لم يوجد ذكر الله هاهنا لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال: «ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم يقل» فيحمل هذا الذكر على ذكر القلب. أو نقول: هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن معنا ما يدل على الحل، وإذا تعارض الحل والحرمة فالحل راجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة وللعمومات الدالة على الحل كقوله: {خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29] {وكلوا واشربوا} [الطور: 19] ولأنه مستطاب وقد قال: {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4]، ولأن الطبع يميل إليه وقد نهى عن إضاعة المال، هذا تقرير مذهب الشافعي ومع ذلك فالأولى بالمسلم أن يحترز عنه لقوة ظاهر النص. قال الكعبي: في الآية دلالة على أن الإيمان اسم لجميع الطاعات لأنه تعالى سمى مخالفته شركًا. وأجيب بأنه لم لا يجوز أن يراد بالشرك هاهنا اعتقاد أن لله شريكًا في الحكم. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من فوائد البغوي في الآية:

قال رحمه الله:
قوله عز وجل: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها.
وقال عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام.
واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها: فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا، وهو قول ابن سيرين والشعبي، واحتجوا بظاهر هذه الآية.
وذهب قوم إلى تحليلها، يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين.
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل، وإن تركها ناسيا يحل، حكى الخرقي من أصحاب أحمد: أن هذا مذهبه، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.
من أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدليل أنه قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} إلى قوله: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
واحتج من أباحها بما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدّث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا».
ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح.
قوله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: الله قتلها، قالوا: أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية، {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ} في أكل الميتة، {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} قال الزجاج: وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. اهـ.

.من فوائد ابن عطية في الآية:

قال رحمه الله:
قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}
المقصد بهذه الآية النهي عن الميتة إذ هي جواب لقول المشركين تتركون ما قتل الله، والنهي أيضًا عما ذبح للأنصاب، ومع ذلك فلفظها يعم ما تركت التسمية عليه من ذبح الإسلام، وبهذا العموم تعلق محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخطمي والشعبي وغيرهم فما تركت التسمية عليه نسيانًا أو عمدًا لم يؤكل، وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: يؤكل ما ذبح ولم يسم عليه نسيانًا، ولا يؤكل ما لم يسم عليه عمدًا، وهذا قول الجمهور، وحكى الزهراوي عن مالك بن أنيس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدًا أو نسيانًا، وعن ربيعة أيضًا قال عبد الوهاب: التسمية سنة فإذا تركها الذابح ناسيًا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه، وإذا تركها عمدًا فقال مالك لا تؤكل، فحمل بعض أصحابه قوله لا تؤكل على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة، وقال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدًا إلا أن يكون مستخفًا، وقال نحوه الطبري، وذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث لهم دين وتشرع، وقال قوم نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب، قاله عكرمة والحسن بن أبي الحسن، والضمير في {إنه} في قوله: {وإنه لفسق} عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل في قوله: {ولا تأكلوا} ويحتمل أن يعود على ترك الذكر الذي يتضمنه قوله: {لم يذكر}، والفسق الخروج عن الطاعة، هذا عرْفه في الشرع، وقوله تعالى: {وإن الشياطين} الآية، قال عكرمة عنى بالشياطين في هذه الآية مردة الإنس من مجوس فارس، وذلك أنهم كانوا يوالون قريشًا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبوهم منبهين على الحجة التي ذكرناها في أمر الذبح من قولهم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله، فذلك من مخاطبتهم هو الوحي الذي عنى به، والأولياء قريش، والمجادلة هي تلك الحجة، وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل {الشياطين} الجن واللفظة على وجهها وكفرة الجن أولياء الكفرة قريش، ووحيهم إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم لتلك الحجة أو على ألسنة الكهان، وقال أبو زميل: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إن إسحاق يعني المختار زعم أنه أوحي إليه الليلة. فقال ابن عباس صدق، فنفرت فقال ابن عباس: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} ثم نهى الله عز وجل عن طاعتهم بلفظ يتضمن الوعيد وعرض أصعب مثال في أن يشبه المؤمن بمشرك، وحكى الطبري عن ابن عباس قولًا: إن الذين جادلوك بتلك الحجة هم قوم من اليهود.
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف لأن اليهود لا تأكل الميتة، أما أن ذلك يتجه منهم على جهة المغالطة كأنهم يحتجون عن العرب. اهـ.

.من فوائد البيضاوي في الآية:

قال رحمه الله:
{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ}
ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدًا أو نسيانًا، وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله، وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه» وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه لقوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فإن الفسق ما أهل لغير الله به، والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا تأكلوا. {وَإِنَّ الشياطين لَيُوحُونَ} ليوسوسون. {إلى أَوْلِيَائِهِمْ} من الكفار. {ليجادلوكم} بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله، وهو يؤيد التأويل بالميتة. {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ} في استحلال ما حرم. {إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك، وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي. اهـ.

.من فوائد القرطبي في الآية:

قال رحمه الله:
قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}
فيه خمس مسائل:
الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ} إلى آخر الآية.
وروى النَّسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ} قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه؛ فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها.
وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي:
الثانية: وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصر عليه أم لا؛ فقال علماؤنا: لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صِيَغ ألفاظ العموم.
أما ما ذكره جوابًا لسؤال ففيه تفصيل، على ما هو معروف في أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال لَحِق بالأوّل في صحة القصد إلى التعميم.
فقوله: {لا تأكلوا} ظاهر في تناول الميتة، ويدخل فيه ما ذُكر عليه غير اسم الله بعمومِ أنه لم يذكر عليه اسم الله، وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نصًّا بقوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} [البقرة: 173].
وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدًا عليه من الذبح، وعند إرسال الصيد.
اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة، وهي المسألة:
الثالثة: (القول) الأوّل: إن تركها سهوًا أكِلا جميعًا؛ وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل.
فإن تركها عمدًا لم يؤكلا؛ وقاله في الكتاب مالكٌ وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابِه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأَصْبَغَ، وقاله سعيد بن جُبير وعطاء، واختاره النحاس وقال: هذا أحسن؛ لأنه لا يُسَمَّى فاسقًا إذا كان ناسيًا.
الثاني: إن تركها عامدًا أو ناسيًا يأكلهما.
وهو قول الشافعي والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وعِكرمة وأبي عِياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّخَعِيّ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى وقتادة.
وحكى الزَّهْرَاوِيّ عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدًا أو نسيانًا.
وروى عن ربيعة أيضًا.
قال عبد الوهاب: التسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح ناسيًا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه.
الثالث: إن تركها عامدًا أو ساهيًا حَرُم أكلها؛ قاله محمد بن سِيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن زيد الخَطْمِيّ والشعبيّ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن عليّ وأحمد في رواية.
الرابع: إن تركها عامدًا كُره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا.
الخامس: قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدًا إلا أن يكون مستخِفًّا، وقال نحوه الطبري.